السيد الخميني
72
تحرير الوسيلة
جماعة معتد بها بحسب مقدار المنفعة . مسألة 42 - لو وقف على فقراء قبيلة كبني فلان وكانوا متفرقين لم يقتصر على الحاضرين ، بل يجب تتبع الغائبين وحفظ حصتهم للايصال إليهم ، ولو صعب إحصاؤهم يجب الاستقصاء بمقدار الامكان وعدم الحرج على الأحوط ، نعم لو كان عدد فقراء القبيلة غير محصور كبني هاشم جاز الاقتصار على الحاضرين ، كما أن الوقف لو كان على الجهة جاز اختصاص الحاضرين به ، ولا يجب الاستقصاء . مسألة 43 - لو وقف على المسلمين كان لمن أقر بالشهادتين إذا كان الواقف ممن يرى أن غير أهل مذهبه أيضا من المسلمين ، ولو وقف الإمامي على المؤمنين اختص بالاثني عشرية ، وكذا لو وقف على الشيعة . مسألة 44 - لو وقف في سبيل الله يصرف في كل ما يكون وصلة إلى الثواب ، وكذلك لو وقف في وجوه البر . مسألة 45 - لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف ، ولو وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبا على كيفية طبقات الإرث . مسألة 46 - لو وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى ويقيم بينهم على السواء ، ولو وقف على أولاده عم أولاده البنين . والبنات ذكورهم وإناثهم بالسوية . مسألة 47 - لو قال : " وقفت على ذريتي " عم البينات والبنات وأولادهم بلا واسطة ومعا ذكروا وإناثا ، وتشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة ، ويكون على الرؤوس بالسوية ، وكذا لو قال : " وقفت على أولادي وأولاد أولادي " فإن الظاهر منهما التعميم لجميع الطبقات أيضا ، نعم لو قال : " وقفت على أولادي ثم على الفقراء " أو قال : " وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثم على الفقراء " فلا يبعد أن يختص بالبطن الأول في الأول